responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 80

بعد التصرف- الا ما عرفت من عبارة الفقه الرضوي و قد تقدمت أيضا مسقطات هذا الخيار، و الاخبار الدالة عليه.

و منها التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده، فإنه يسقط به الخيار إلا في موضعين قد صرحوا باستثنائهما.

أحدهما: إذا اشترى أمة و وطأها ثم ظهرانها كانت حاملا فان له الرد، و من المعلوم ان الحمل عيب، لأنه زيادة معرضة للتلف و مانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.

و لا شك أيضا أن الوطي تصرف، فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ، بل الاقتصار على الأرش كما في غير هذا الموضع من التصرفات مع ظهور العيب، لكن قد ورد استثناء هذا الموضع من القاعدة، و ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك ايضا.

و من الاخبار الدالة على أن حكم الجارية إذا ظهر بها عيب غير الحمل حكم غيرها- من أفراد تلك القاعدة المشار إليها- ما رواه

في الكافي و التهذيب عن طلحة ابن زيد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم و هي صحيحة، و تقوم و بها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء».

و ما رواه فيهما أيضا

في الصحيح عن منصور بن حازم [2] عن أبى عبد الله (ع) «في رجل اشترى جارية فوقع عليها و قال: ان وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب» قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم».

و ما رواه

في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله [3] قال: «سمعت أبا عبد الله


[1] الكافي ج 5 ص 214 التهذيب ج 7 ص 16 و في التهذيب (و فيها).

[2] الكافي ج 5 ص 214 التهذيب ج 7 ص 16 و في التهذيب (و فيها).

[3] التهذيب ج 7 ص 60 الوسائل الباب 40 من أبواب أحكام العيوب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست