responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 77

و المتلف أجنبي، تخير كما مر و رجع على المشترى أو الأجنبي.

و ان كانت التلف بآفة من الله تعالى سبحانه، فان كان الخيار للمشتري أو له أو لأجنبي، فالتلف من البائع، و الا فمن المشترى، هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام.

و أنت خبير بان ما ذكر من الكلام في هذا المقام مبنى على ثبوت القاعدة القائلة» بأن التلف قبل القبض مضمون على البائع» مع انها معارضة بالقاعدة الأخرى المتقدمة القائلة «بأن المبيع يملك بالعقد».

و التفصي عن المعارضة بما ذكر هنا من ان المراد بكونه من مال البائع انه ينفسخ العقد بتلف المبيع من حينه، بمعنى انه يقدر دخوله في مال البائع آنا ما قبل التلف و يكون التلف كاشفا عنه- لا يظهر له وجه من النص الوارد في هذه المسألة، و هو خبر عقبة بن خالد المتقدم، بل ظاهره انما هو ما نقل عن العلامة من الوجه المتقدم، و هو ان الفسخ يكون من أصله و به يحصل الاشكال لتصادم القاعدتين في المقام.

و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقق الأردبيلي- رضوان الله عليه- في شرح الإرشاد- حيث قال: بعد كلام في المسألة مماشاة للجماعة- ما لفظه «فتأمل فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر و بعده، و البائع غير مقصر، و القاعدة تقتضي كونه من ماله و ايضا قالوا ان المراد بكونه من مال البائع فسخ العقد، فيكون التالف من مال البائع مثلا و في ملكه، و ليس للمشتري الا الثمن أو مثله لو أعطاه، و ليس له طلب مثل المبيع و قيمته، و النماء الحاصل الى حين التلف أيضا مثل الولد و الكنز الذي وجده المملوك و المال الذي وهب له و قبل و قبض، و قال: و هو مشكل أيضا إذا كان ملكا للمشتري و تلف كيف يصير التلف في ملكه، فقيل بتجدد الملك للبائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه، و دخول

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست