responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 73

و فيه أيضا ان مقتضى ما ذكره في صورة ما لو كان الخيار مشتركا أو للبائع خاصة من جعل ملك المشترى معلقا على انقضاء الخيار، و انه ينبغي أيضا ان يكون ملك البائع الثمن أيضا معلقا على ذلك، و متوقفا عليه، و هذا اشكال آخر في العبارة المذكورة.

ثم انه على تقدير هذا القول مطلقا أو مقيدا كما ذكروه، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشترى من حين العقد أم ناقلا؟ كل محتمل و لكن ظاهر عبارة الشيخ المذكورة الأول.

و يظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها النماء المنفصل كاللبن و الحمل و الثمرة المتجددة زمن الخيار، فإنه على القول المشهور و كذا على القول بالكشف إذا لم يفسخ يكون للمشتري و على القول بالنقل يكون للبائع.

و منها- الأخذ بالشفعة زمن الخيار، فعلى تقدير عدم الانتقال لا يأخذ بها الا بعد الخيار، و على تقدير الانتقال يأخذ بها من بعد العقد.

و منها- جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا، فإنه بعد العقد على تقدير الانتقال به، و بعد الخيار على تقدير القول الأخر.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكروه من الحكم المذكور غير مطرد بالنظر الى الاخبار، فإنها مختلفة في ذلك بالنسبة إلى اختلاف الخيارات، ففي بعضها ما يوافق المشهور و في بعض آخر ما يوافق القول الأخر.

فمن الأخبار الدالة على الأول الاخبار الواردة في خيار الشرط، و قد تقدمت في الموضع المذكور كموثقة إسحاق بن عمار، [1] و رواية معاوية بن ميسرة، [2] فإنهما صريحتان في كونه زمن الخيار ملكا للمشتري، و انه لو تلف في تلك المدة كان


[1] الكافي ج 5 ص 171.

[2] الوسائل الباب- 8- من أبواب الخيار الرقم- 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست