responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 60

«الثامن خيار العيب»

و ضابطه في الحيوان كلما زاد عن أصل الخلقة أو نقص و زاد بعضهم عينا كان كالإصبع الزائدة أو الناقصة، أو صفة كالحمي و لو يوما بأن يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القبض.

أقول: و يدل على الأول ما رواه

في الكافي عن أحمد بن محمد السياري [1] قال: «روى عن ابن أبى ليلى أنه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن أبى ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به. فقال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل و خرج من باب آخر حتى أتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبى جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا».

فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) «أنه قال: كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبى ليلى: حسبك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب».


[1] التهذيب ج 7 ص 65 الرقم- 26 الكافي ج 5 ص 215 الوسائل الباب- 1- من أبواب العيوب الرقم- 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست