responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 49

و قال المفيد: يكون التلف من المشترى، و هو مذهب المرتضى (رضى الله عنه) و سلار و جمع ممن تبعهم، و عن ابن حمزة أنه ان عرض البائع تسليمه على المشترى و لم يتسلمه فهو من مال المشترى، و الا فمن البائع. و هو ظاهر أبى الصلاح حيث قال:

فان كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه و نقصه من ماله.

و أورد على القول المذكور بان العرض على البائع لا يقوم مقام القبض الا ان يمتنع المشترى من القبض، و لا يرضى به البائع ببقائه في يده، و حينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة أو بعدها في كونه من المشترى، بل يخرج على هذا الفرض عن محل المسألة، و هذا المعنى أقرب في عبارة أبي الصلاح.

و يدل على القول المشهور رواية

عقبة بن خالد المروية في الكافي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال:

من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله».

و نقل بعض المحققين [2] انه

روى عنه (صلى الله عليه و آله) [3] «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

، و لم أقف عليها فيما وصل إلينا من الاخبار.

و يؤيده أيضا دخوله تحت القاعدة المتقدمة، لأنه يصدق عليه أنه تلف قبل القبض و هذه الرواية من أدلة هذه القاعدة، و ظاهرها أنه مضمون على البائع ما دام لم يقبضه المشترى، و يخرجه من بيته في الثلاثة و بعد الثلاثة.


[1] الكافي ج 5 ص 172 الوسائل الباب- 10- من أبواب الخيار الرقم- 1.

[2] هو المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد و نقله في موضع آخر عن العلامة في التذكرة- منه (رحمه الله).

[3] المستدرك ج 2 ص 473.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست