اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 479
المتقدمة: يوم جنايته عليها، و الذي دلت عليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمة أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و هو ظاهر اختيار الشيخ فيما تقدم من عبارته و هو الأقرب.
السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل]
- ينبغي ان يعلم انه لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها مع رضا الشركاء بذلك، و ظاهر الاخبار المتقدمة أنها تنتقل بمجرد التقويم، و مقتضى قواعد الأصحاب انه لا بد من صيغة البيع و دفع القيمة أو ضمانها، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم ما في اشتراط الصيغة الخاصة من عدم الدليل على ذلك، و الظاهر أن ذكر التقويم في الاخبار خرج مخرج التجوز و الكناية عن دفع الثمن أو ضمانه، و أما اشتراط الرضا فالظاهر ان البيع هنا قهري على الشركاء.
الثامن
- قد عرفت أنه لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها و حينئذ ان كسب الجارية المذكورة و حق الخدمة مشترك بين الملاك قبل ذلك.
التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا]
ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم انه مع عدم الحمل لا يجب عليه بالوطء شيء الا أن يكون بكرا فيجب عليه أرش البكارة، و هو تفاوت ما بين قيمتها بكرا و ثيبا و يسقط منه قدر نصيبه، أما لو كان ثيبا فلا شيء عليه، و ظاهر كلام العلامة المتقدم أن عليه أرش البكارة لو كانت بكرا قطعا و لو كانت ثيبا فعليه المهر، و الشيخ فيما تقدم من عبارته سكت عن ذلك.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك القول بما ذهب إليه العلامة من إيجاب الجميع لو كانت بكرا أعنى أرش البكارة، و المهر لو كانت ثيبا، قال في الكتاب المذكور و يجب على الأب العقر [1] بسبب الوطي، سواء كانت بكرا أو ثيبا،
[1] العقر بالضم: و هو دية فرج إذا غصب على نفسها و قيل: هو المهر أو ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 479