اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 477
ثم ان مما يدل على أن التقويم بمجرد الوطي كما هو ظاهر الخبر المذكور ما رواه
في الكافي عن عدة من أصحابنا [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) و في الفقيه عنه (عليه السلام) مرسلا قال: «سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم؟ قال: تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد، و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: كيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره قال: لأنه وطئها، و لا يؤمن ان يكون ثمة حبل»،.
و الخبر كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في تقويمها على الواطئ بمجرد الوطي معللا بخوف الحبل، لا بوجوده بالفعل، كما ذكروه (رضوان الله عليهم) الا أنه
قد روى في الكافي و كذا في التهذيب عن إسماعيل الجعفي [2] عن ابى جعفر (عليه السلام)«في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، و يغرم نصف القيمة إذا أحبل».
و هي كما ترى دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين و عليه تدل جملة من الاخبار عدم القيمة مع عدم الحبل و هي مؤيدة لما ذكره الأصحاب
و روى في الكافي أيضا عن إسماعيل الجعفي [3]«عن ابى جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الأخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة»،.
الا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على نفى القول بالقيمة بمجرد الوطي، و بالجملة فإن المعارضة هنا وقعت بين رواية العدة، و رواية إسماعيل الاولى، و إلا فرواية عبد الله بن سنان مطلقة، و الترجيح بحسب القواعد لرواية العدة لدلالتها صريحا على ما ذكرناه، و الأخرى انما تدل