responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 477

ثم ان مما يدل على أن التقويم بمجرد الوطي كما هو ظاهر الخبر المذكور ما رواه

في الكافي عن عدة من أصحابنا [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) و في الفقيه عنه (عليه السلام) مرسلا قال: «سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم؟ قال: تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد، و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: كيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره قال: لأنه وطئها، و لا يؤمن ان يكون ثمة حبل»،.

و الخبر كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في تقويمها على الواطئ بمجرد الوطي معللا بخوف الحبل، لا بوجوده بالفعل، كما ذكروه (رضوان الله عليهم) الا أنه

قد روى في الكافي و كذا في التهذيب عن إسماعيل الجعفي [2] عن ابى جعفر (عليه السلام) «في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، و يغرم نصف القيمة إذا أحبل».

و هي كما ترى دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين و عليه تدل جملة من الاخبار عدم القيمة مع عدم الحبل و هي مؤيدة لما ذكره الأصحاب

و روى في الكافي أيضا عن إسماعيل الجعفي [3] «عن ابى جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الأخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة»،.

الا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على نفى القول بالقيمة بمجرد الوطي، و بالجملة فإن المعارضة هنا وقعت بين رواية العدة، و رواية إسماعيل الاولى، و إلا فرواية عبد الله بن سنان مطلقة، و الترجيح بحسب القواعد لرواية العدة لدلالتها صريحا على ما ذكرناه، و الأخرى انما تدل


[1] الكافي ج 7 ص 194 الفقيه ج 4 ص 33.

[2] الكافي ج 7 ص 195 التهذيب ج 10 ص 30.

[3] الكافي ج 7 ص 195 التهذيب ج 10 ص 30.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست