responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 467

المشترى للمبيع مشكل، و تملك البائع للثمن مشكل، إلا أنك قد عرفت من الرواية المتقدمة كون ذلك بيعا و شراء من غير معارض، سوى ما قالوه، و الأظهر الوقوف على مقتضى النص، فان ما ذكروه و ان كان مقتضى القواعد الشرعية أيضا، الا انه يمكن تخصيصها بهذا الخبر بأن يخص الانعتاق بالملك بالشراء، دون التملك قهرا، وقوفا على مورد أخبار كل من المقامين و الله العالم.

و

المسألة الثانية عشر [فيما لو دفع الى مأذون مالا ليشتري به نسمة]

- اختلف الأصحاب فيما لو دفع الى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها عنه و يحج بالباقي، فاشترى أباه و دفع إليه بقية المال، فحج به، فاختلف مولاه و ورثة الأمر و مولى الأب، فكل يقول اشترى بمالي، فقال الشيخ في النهاية الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقا له كما كان، ثم أى الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله سلم اليه، و ان كان المعتق قد حج ببقية المال لم يكن الى رد الحجة سبيل، و تبعه في ذلك ابن البراج.

و قال ابن إدريس: لا أرى لرد المعتق على مولاه وجها، بل الأولى عندي أن القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة، و العبد المبتاع لسيد العبد المباشر للعتق، و ان عتقه غير صحيح، لأن إجماع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده، و هذا الثمن في يد المأذون، و أنه اشتراه فإذا اشتراه فقد صار ملكا لسيد المأذون الذي هو المشترى، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك فعتقه غير صحيح، لانه لم يؤذن له في العتق، بل أذن له في التجارة فحسب، هذا إذا عدمت البينتان، فهذا تحرير القول و الفتوى في ذلك انتهى [1].


[1] أقول: أما دعوى مولا العبد المأذون فظاهر مما ذكره ابن إدريس، و أما دعوى مولى الأب أنه اشتراه بمالي فيحمل على أن يكون العبد المأذون وكيلا له بالاذن و عنده مال له، أو انه أخذ الأب من مالي و أعطاه ابنه ليشتريه، و نحو ذلك، و اما دعوى ورثة الموصي فظاهر حيث ان مورثهم دفع اليه ذلك الوجه الذي اشترى به العبد، فهو قد اشترى بمالنا- و كأنهم ينكرون الوصية بما ذكره المأذون من الشراء و العتق- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست