responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 46

الأول [1] على الأول، و الثاني على الثاني، و شرط القبض المانع من الخيار كونه باذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، و كذا لا أثر لما لو ظهر مستحقا لغير المالك أو بعضه.

الثاني [عدم سقوط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة]

- قد صرحوا بأنه لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، و ان كان قرينة الرضا بالعقد، مستندين في ذلك الى الاستصحاب، و هو جيد، بناء على أصولهم من حجية مثل هذا الاستصحاب و قد تقدم الكلام فيه في مقدمات الكتاب.

و من ظاهر اتفاقهم على توقف بطلان العقد و انفكاكه على الفسخ فيما لم يختر الفسخ بعد الثلاثة، فإن البيع باق و له المطالبة بالثمن، و ان المطالبة لا يستلزم زوال خياره و ان كانت مؤذنة بالرضا بالعقد.

و أنت خبير بان المفهوم من ظواهر الأخبار المذكورة هو انفساخ البيع من نفسه بعد مضي الثلاثة، من غير توقف على فسخ لقوله (عليه السلام) في الاخبار المتقدمة، و الا فلا بيع له و مقتضاه بطلان البيع بعد الثلاثة إذا لم يحصل قبض الثمن أو المثمن في ضمن تلك الثلاثة، لا أنه يبقى البيع، و كذا الخيار.

بل ظاهر الاخبار أنه لا خيار هنا بالكلية، فإن غاية ما تدل عليه الاخبار هو أن البيع مع عدم القبض و الإقباض و عدم اشتراط التأجيل صحيح، و لزومه مراعى بهذه الثلاثة، فإن حصل القبض و الإقباض أو أحدهما فيها لزم البيع، و الا بطل من أصله


[1] و هو الأول أي الشرط الأول بناء على الفرض الأول هنا و هو قولنا قبض الجميع، و الثاني أي اختلال الشرط الثاني على الفرض الثاني هنا، و هو قولنا أو أقبض- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست