responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 457

خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني فقال: لا و الله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل إلى ابني، فلما راى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه».

و أنت خبير بما فيه من الخروج عن مضامين الأخبار المتقدمة، مع أن مورده مثلها، و يمكن على بعد أن يقال: أن حكمه (عليه السلام) بأخذ الولد مع الجارية لأجل أن يزاد إليه الأب قيمة الولد كما عرفت من الاخبار المتقدمة، و حكمه بأخذ المشترى لولد البائع الذي باعه الجارية لأجل أن يرد إليه قيمة الجارية و قيمة الولد التي غرمها لأبيه، الا أنه بعيد عن سياق الخبر المذكور، فان ظاهره أن أخذ كل منهما لولد الأخر ليس باعتبار ما ذكرناه، كما يشير اليه قوله خذ ابنه الذي باعك حتى ينفذ لك البيع، فإنه ظاهر في ان حبس الابن عنده انما هو لأجل إنفاذ البيع و أجازته، لا لأجل الثمن أو القيمة [1].

و بالجملة فإنه مرجوع الى قائله (عليه السلام) و لعله لمصلحة لا نعلمها، و فيه دلالة على صحة بيع الفضولي و توقفه على الإجازة كما هو المشهور، مع ما عرفت من الاخبار الدالة على البطلان كما تقدم في المسألة المذكورة، و لكن


[1] قال في الدروس: و روى محمد بن قيس في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشترى ينتزعها الأب و ولدها، و للمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، و هي قضية علي (عليه السلام) في واقعة، و لعل ذلك لاستصلاح منه (عليه السلام) و فيها دلالة على أن العقد الفضولي موقوف و على أن الإجازة كاشفة انتهى، و مؤيد لما ذكرناه في الأصل من عدم إمكان التأويل المذكور، فيحمل على الظاهر على انها قضية و واقعة مخصوصة فلا يتعدى الى غير موضعها، لا في صحة العقد الفضولي و لا غيره» لما عرفت من الاخبار الدالة على بطلانه. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست