responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 431

اختلط الماء ان، و ألحق به الولد الذي يمكن تجدده- و من إطلاق الأمر بالاستبراء في المدة، و هي باقية،

و في رواية عبد الله بن سنان [1] الاتية قريبا إنشاء الله تعالى «لان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم».

و ثانيها- أكثر الروايات المتقدمة على الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء و هو المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف، الا ان صحيحة سعد بن سعد الأشعري و كذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع دلنا على الحيضتين، و نسبة الحيضة الى علما العامة.

و الشيخ و من تبعه حملوها على الاستحباب، و استند الشيخ في الحمل المذكور إلى موثقة سماعة المتقدمة، و قوله (عليه السلام) فيها «فإن استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» و هو جيد، و لو لا اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور و تظافر الاخبار به لأمكن حمل أخبار الحيضة على التقية كما يشعر به ظاهر الصحيحتين المذكورتين، و الاحتياط يقتضي العمل بهما.

و ثالثها- ما دلت عليه الاخبار المتقدمة- من أنه مع عدم الحيض فالاستبراء بخمسة و أربعين يوما- هو المشهور بين الأصحاب، و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أن الاستبراء بثلاثة أشهر و لم نقف على مستنده و رابعها ما دل عليه موثق سماعة المتقدم- و نحوه صحيح الحلبي المتقدم الاكتفاء بإتمام الحيضة عند انتقالها إليه حائضا- هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس عدم الاكتفاء بذلك و هو مردود بالأخبار المذكورة.

و خامسها- ما تضمنه صحيح الحلبي و نحوه غيره- كرواية ابن ابى يعفور و رواية عبد الله بن عمرو مرسلة الفقيه و غيرها من جواز وطئ الصغيرة- لا يخلو من


[1] الفقيه ج 2 ص 282.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست