اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 43
و تردد العلامة في التذكرة هنا فقال: و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون لانتفاء موجبه و هو النقص، و عدمه لانه ثبت له، فلا يزول عنه الا بسبب شرعي انتهى. مع انه قد ادعى الإجماع [1] على عدم ثبوت الأرش به، قالوا و لا يسقط الخيار هنا بالتصرف و ظاهرهم انه سواء كان المتصرف الغابن في مال المغبون أو بالعكس خرج به عن الملك كالبيع أم منع من الرد كالاستيلاد أم لا.
و لهم في هذه المسألة تفاصيل و شقوق عديدة أنهاها شيخنا في الروضة و المسالك الى ما يزيد على مأتي مسألة، و أطال في تقريرها و ليس في التعرض لذكرها مزيد فائدة مع خلوها من النصوص على العموم و الخصوص. فمن أحب الوقوف عليها فليرجع الى أحد الكتابين المشار إليهما.
و المشهور أن الخيار هنا فوري و قيل: بأنه على التراخي، و علل الأول بعموم الأمر بالوفاء بالعقود، و أن الأصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضوع اليقين، و هو المقدار الذي يمكن حصوله فيه، و لاقتضاء التراخي الإضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان، و يؤدى الي تغيير المبيع.
و لا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الوجوه من المجازفة و علل الثاني بثبوت أصل الخيار فيستصحب الى ان يثبت المزيل لانتفاء الدليل على خصوص الفورية، و لا يخفى ان هذا هو الأقرب و الأنسب بقواعدهم و الاربط بضوابطهم.
[1] وجه المدافعة هو ان مقتضى دعوى الإجماع من أنه لا يجب عليه به أرش ان يكون له الخيار و ان بذل الغابن الغبن، و ذلك لان اللازم من الغبن و المترتب عليه انما هو اما هو الخيار بين الإمساك مجانا أو الرد، لا التفاوت بين الثمن و القيمة الموجب للغبن سواء بذله الغابن أم لا و هذا هو الذي ادعى عليه الإجماع، فكيف يتردد مع بذل الغابن الغبن، مع انه ليس بما يترتب على الغبن و انما يترتب عليه مجرد الخيار- منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 43