responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 422

و أنت خبير بأن ظاهر الروايات المذكورة عدم الاختصاص بالأطفال بل ظاهر جملة منها انما هو الكبار، كما يعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمار من بيع الجارية لنفقة العسكر، و من الظاهر الغالب أن قيمة الطفل لا يفي بذلك، و أظهر منها صحيحة هشام بن الحكم، و قوله فيها «ان الجارية ذهبت تقوم في بعض حوائجها،» و هو ايضا ظاهر موثقة سماعة و ان الولد فيها أعم من الصغير و الكبير، بل الظاهر انما هو كونه كبيرا لقوله «الا ان يريدوا ذلك» فإن الإرادة لا تحصل من الرضيع.

و كذلك قوله في

صحيحة ابن سنان [1] «و ان كانت له أم فطابت نفسها و نفسه، فاشتره».

فان طيب النفس لا يتم في الرضيع و هذا كله بحمد الله سبحانه ظاهر لا ريب فيه.

الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟

وجهان بل قولان- يلتفتان الى ان النهى في غير العبادة لا يقتضي الفساد و لرجوعه الى وصف خارج عن ذات المبيع، فيكون كالبيع وقت النداء، و على هذا فيصح البيع و ان اثم، و الى ان المفهوم من صحيحتي معاوية و هشام من حيث اشتمالهما على الرد من غير رضى المتبايعين هو البطلان، و الظاهر ان الوجه فيه هو ان تحريم التفرقة أخرجها عن صلاحية المعاوضة، و هو الأظهر، وفاقا لجملة من الأصحاب.


[1] التهذيب ج 8 ص 104.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست