اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 420
سنان هو عبد الله- عن أبى عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في الرجل يشترى الغلام و الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا و لا يشتره فان كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت».
و ما رواه
شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [1] عن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من فرق بين والدة و ولدها، فرق بينه و بين أحبته».
أقول: و هذه الرواية لم أقف عليها في كتب أخبارنا و لا يبعد انها من طريق العامة الا ان صحيحة هشام المذكورة ظاهرة فيما دلت عليه.
و في كتاب الفقه الرضوي [2]«و روى في الجارية الصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها؟ فقال: ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس».
هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، و دلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحة معاوية حيث أمر (صلى الله عليه و آله) برد الجارية المباعة، و الأمر للوجوب كما تقرر في محله، و ظاهرها بطلان البيع، حيث استرجع المبيع برد الثمن من غير رضا المشترى كما هو ظاهر الخبر، و قوله في موثقة سماعة «هو حرام الا ان يريدوا ذلك».
و بالجملة فإن ظاهر الاخبار هو التحريم و البطلان و بذلك اعترف في الدروس أيضا [3].
[3] قال في الدروس: اختلفوا في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع سنين، و قيل: إلى مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع و هو ظاهر الاخبار، و طرد الحكم في أم الأم و ابن الجنيد طرد في من يقوم مقام الأم في الشفقة، و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم و الحليون على كراهية التفرقة و تخصيص ذلك بالأم و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية انتهى منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 420