responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 418

يظهر ضعف تنظره في المسالك في هذا القول.

و منها كراهة وطئ من ولدت من الزنا بالملك و العقد، قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: قد نهي عنه في الاخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة. لعموم أدلة جواز النكاح و الوطي، و كأنه لعدم القائل بالتحريم.

أقول: قد نقل القول بالتحريم هنا في المسالك عن ابن إدريس بناء على أن ولد الزنا كافر، و أن وطأ الكافر محرم، ثم رده بان مقدمتين ممنوعتان و أنت خبير بما قدمناه في كتاب الطهارة من التحقيق في أحوال ابن الزنا أن له حالة ثالثة غير حال المسلمين و الكفار في النكاح و غيره و الاخبار قد صرحت هنا بالجواز على كراهية.

و منها

حسنة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد الزنا هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا و ان تنزه عن ذلك فهو أحب الي».

و نحوها غيرها.

و منها التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن فقيل بالكراهة و قيل بالتحريم، و القولان للشيخ في النهاية، فقال: في باب ابتياع الحيوان لا يجوز، و قال في باب العتق أنه مكروه، و الى القول بالتحريم ذهب الشيخ المفيد و ابن البراج و سلار و ابن الجنيد، و نقل عن العلامة في التذكرة مدعيا أنه المشهور و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، و الى القول بالكراهة ذهب المحقق في كتابيه و العلامة في المختلف و الإرشاد و ابن إدريس و الشهيد في اللمعة و غيرهم.

احتج القائلون بالكراهة بما ورد من [1]

«ان الناس مسلطون على أموالهم».

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام زيادة على الخبر المذكور ما رواه


[1] البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست