responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 412

تذنيب

قال: سلار: كل شرط يشترط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها و جلدها أو بعضها بالوزن جائز.

أقول: و ظاهره يعطى جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن، و قال ابن الجنيد: لا يجوز، لان مواضع اللحم تتفاضل، و أقله ما يختلط به من العظم و غيره و كثرته، فان حدد المكان بما لا يختلط بغيره جاز. انتهى و استحسنه العلامة في المختلف، و أنت خبير بان ظاهر عبارة سلار هنا كما قدمنا ذكره من عبارة الشيخ المفيد من ان الشرط المذكور انما هو مع الذبح أو إرادته كما يخفى و الله العالم.

الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي

الى آخره الوجه في لزوم نصف الثمن مع الأمر بشراء الحيوان بالمشاركة ان الأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه و بين المأمور، و الشراء لا يكون الا بالثمن، و الظاهر من الشركة هو التساوي باعتبار إرادة الشركة في كل جزء جزء منه فيحمل عليه الكلام الا ان ينصب قرينة على خلاف ذلك، و حينئذ فلو اذن له في أداء الثمن عنه و أدى عنه رجع به عليه و الاذن أعم من الصريح و الفحوى مثل ان يأمره بشراء حيوان من مكان بعيد و المجيء به مع العلم بأنه لا يكون ذلك الا بعد أداء الثمن، اما لو ادى عنه بغير اذنه فلا يلزمه العوض لانه متبرع في أداء دين غيره، و قد تقرر ان تبرع بأداء دين غيره لا يرجع بذلك على المديون.

و الظاهر من كلام الأكثر و به صرح العلامة في التذكرة و غيرها أنه لا يكفي الإذن بالشراء في الاذن بأداء الثمن لأنه أعم منه بل لا بد من الاذن بالأداء صريحا أو فحوى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست