responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 41

المتأخرين ثبوته، و اعترف جمع من المتأخرين بأنهم لم يقفوا في النصوص على نص عليه بالخصوص، و انما ورد في تلقى الركبان تخيرهم إذا غبنوا.

و استدلوا عليه ايضا بحديث الضرار [1]، و ما ذكروه من حديث الغبن في تلقى الركبان لم أقف عليه في كتب الاخبار، و لا في كتب الفروع ايضا و يمكن ان يستدل عليه بما رواه

في الكافي [2] عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «غبن المسترسل سحت».

و عن ميسر [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «غبن المؤمن حرام».

و في رواية «لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل».

قال في كتاب مجمع البحرين: و الاسترسال: الاستيناس، و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة به فيما يحدثه و أصله السكون و الثبات، و منه الحديث أيما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا، و منه غبن المسترسل سحت، انتهى، و ظاهره وجود حديث رابع زائد على ما نقلناه.

و بالجملة فهذه الاخبار و ان كانت مطلقة الا أنها دالة بإطلاقها على ما نحن فيه من تحريم الغبن في البيع و المنع منه، و حينئذ فيثبت لصاحبه الخيار.

و كيف كان فثبوته عند الأصحاب مشروط بأمرين كما تقدمت الإشارة إليه.

- أحدهما- جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه، أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا غبن و لا خيار إجماعا، كما نقله المسالك.

ثانيهما ان يكون الغبن الذي هو عبارة عن الزيادة و النقيصة فاحشا لا يتسامح بمثله عادة، مثل ان يبيع ما يساوى مأة: بخمسين و نحوها فلو كان يسيرا


[1] أقول من اخبار الضرار

موثقة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث ان الرسول (صلى الله عليه و آله) قال: لا ضرر و لا ضرار.

و رواية عقبة ابن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث ان الرسول (صلى الله عليه و آله) قال: لا ضرر و لا ضرار على مؤمن.

و نحوهما غيرهما- منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 153.

[3] التهذيب ج 7 ص 7 الفقيه ج 3- 173.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست