اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 405
ان يعطيه ما شرطه له، و ان لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شيء، و تبعه ابن البراج، و به صرح جملة من المتأخرين.
و قال ابن إدريس هذه رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا، لان العبد عندنا لا يملك شيئا، فأما على قول بعض أصحابنا أنه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية يصح ذلك، و الصحيح من المذهب انه لا يملك انتهى.
أقول الرواية التي أشار إليها هي صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة في سابق هذه المسألة، و موردها انما هو الشرط للبائع و هو المولى، و الشيخ و من تبعه من الأصحاب فرضوا المسألة في اشتراط العبد للمشتري، و الفرق بين الأمرين ظاهر، لانه مع كون الشرط للمشتري كما فرضوه، فان قلنا بعدم ملك العبد بطل الشرط، سواء كان معه مال أم لا، و ان قلنا بملكه- فهو محجور عليه كما قدمنا ذكره- يتوقف صحة جعالته للمشتري على اذن مولاه، و على كل من التقديرين فالرواية المذكورة ظاهرة في خلافه، لأنها صريحة في صحة الشرط المذكور، و لزومه مع وجود المال، و أما مع كون الشرط للمولى، فان قلنا أنه لا يملك فماله لمولاه، و تحمل نسبة المال اليه على الإضافة لأدنى ملابسته، و ان قلنا انه يملك فالحجر عليه زائل برضا المولى بذلك، و العمل بالرواية متجه على هذا التقدير.
و التحقيق أن الرواية المذكورة دالة على ملك العبد كما قدمنا ذكره سيما مع اعتضادها بما قدمنا من الاخبار، و حينئذ فشرطه لمولاه صحيح، و الحجر قد ارتفع برضا المولى بذلك.
و أما على ما ذكروه من عدم تملك العبد و لا سيما مع فرض المسألة على ما قدمنا نقله عنهم، فلا يخفى ما فيه من الاشكال، و أشكل منه رد الرواية الصحيحة من غير معارض في المقام و الله العالم.
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوان عيب
فهيهنا صور،
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيع مع جهل المشترى به
، و الظاهر انه لا خلاف في تخير المشترى بين الرد و الإمساك بالأرش، و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غيره.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 405