responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 403

أقول مفهوم صدر عبارته أنه متى اشترط المشترى مع علم البائع بالمال فالمال للبائع، و ليس كذلك فان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم و خبر يحيى المذكور أنه مع الشرط يكون للمشتري علم البائع بالمال أو لم يعلم.

و غاية ما يدل عليه خبر جميل عن زرارة هو أنه مع علم البائع يكون للمشتري، و مع عدم علمه يكون له، لا للمشتري أعم من أن يشترطه المشتري أو لم يشترط، و إذا قيد إطلاقه بالخبرين المذكورين جمعا بين الاخبار لزمه أنه مع الشرط يكون للمشتري، علم البائع أو لم يعلم، و اما مع عدم الشرط فهو كما ذكره من التفصيل، و العجب أن جملة من المحدثين نقلوا كلامه كصاحب الوافي و صاحب الوسائل و لم يتنبهوا لما فيه.

و منها ما رواه

الشيخ (عطر الله مرقده) في الأمالي بسنده فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من باع عبدا و له مال فالمال للبائع الا أن يشترط المشترى».

و هذا الخبر دال على ما دل عليه خبر يحيى و صحيح محمد بن مسلم، و هذه الاخبار الثلاثة مستند الشيخين فيما تقدم نقله عنهما، و قد عرفت تحقيق القول فيها.

و منها ما رواه

في الفقيه في الصحيح عن زرارة [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المملوك و ماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به فقال لا بأس به».

و رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه علي بن حديد و هو ضعيف و هذا الخبر فيه اشكال من وجهين، أحدهما- أنه انما يتجه على القول بعدم صحة تملك العبد، و قد عرفت الجواب عن ذلك بما تقدم في نظائره، و الثاني- ما ذكره الأصحاب مما


[1] الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الرقم- 5.

[2] الفقيه ج 3 ص 139 التهذيب ج 7 ص 71.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست