اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 399
زكاة إلا بإذن مواليه».
و حينئذ فيجب حمل إطلاق ما ظاهره الاستقلال على هذه الرواية، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الزكاة و الله العالم.
المسألة الثالثة [في حكم من اشترى عبدا و له مال]
- اختلف الأصحاب فيما إذا اشترى عبدا أو أمة و له مال فقال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد: ان المال للبائع الا ان يشترطه المبتاع، سواء كان ماله أكثر من ثمنه أو أقل.
و قال سلار: و ابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم جائزة و قال ابن الجنيد إذا شرطه المشترى و كان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع، و ان كان المال عروضا يساوى قدر الثمن أو دونه و أو أكثر منه جاز ايضا و ان كان الثمن من جنس مال العبد و مال العبد أكثر من الثمن لم يجز.
و قال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فان باعه بمائة و درهم صح. و قال في المبسوط: إذا باعه سيده و في يده مال و شرط ان يكون للمبتاع صح البيع إذا كان المال معلوما و انتفى عنه الربا، فان كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح، فان باعه بمائة و درهم صح، ثم قال: و إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمأة صح البيع على قول من يقول: انه يملك، و لو باع ألفا بخمسمأة لم يصح، لانه ربا، و الفرق بينهما انه إذا باع العبد، فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك، و لم يصح بيع الالف بخمسمأة.
و قال ابن البراج و أبو الصلاح إذا ابتاع عبدا أو أمة و له مال فهو للبائع الا ان يشترطه في عقد البيع فيكون له.
و قال ابن حمزة: لو باعه مع المال صح ان كان الثمن أكثر مما معه ان كان من جنسه، و ان كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، و ان لم يعرف
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 399