اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 38
الخامس [لزوم كون الشرط في متن العقد]
- قد تقدم أنه لا بد من كون الشرط في متن العقد بين الإيجاب و القبول قال في التذكرة: و لا اعتداد بالشرط قبله أو بعده.
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه
سواء كاناهما معا، أو أحدهما أو أجنبيا، أو أحدهما مع أجنبي، من غير خلاف يعرف و مستنده عموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذكرها.
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة
، و الوجه فيه رفع الجهالة المبطلة للعقد، و أن الأجل- كما صرحوا به- له قسط من الثمن، فيئول إلى جهالة أحد العوضين، و ان تكون متصلة بالعقد أو منفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس و جائزا فيها، اما اتصالها بالعقد فوجهه ظاهر مما تقدم في خيار الحيوان، و اما جواز اشتراط تأخيرها فوجهه كون الشرط المذكور سائغا، فيصح اشتراطه، و في جواز جعل المدة متفرقة قولان، و لو لم تكن المدة مضبوطة كقدوم الحاج مثلا أو إدراك الغلة بطل الشرط قولا واحدا.
و هل يبطل العقد قولان: المشهور البطلان، و هذا جار في كل عقد اشتمل على شرط فاسد، و قيل بصحة العقد و ان بطل الشرط.
و قد تقدم تحقيق هذه المسألة و الكلام فيها في المقدمة الحادية عشر [1] من مقدمات كتاب الطهارة، و لو أطلقا و لم يعينا مدة فالمشهور انه لا يصح و نقل عن الشيخ الصحة و انه ثلاثة أيام مدعيا فيه النص و الإجماع، و رد بعدم وجود خيار الثلاثة في الاخبار الا في خيار الحيوان و اما الإجماع فأوضح، حيث لم يقل ذلك سواه.
و الظاهر ان الوجه في وجوب ضبط المدة كما اشترطوه هو رفع الجهالة المبطلة للعقد و أن الأجل له قسط من الثمن فيؤل الى جهل أحد العوضين.
الثامن [مبدأ هذا الخيار]
- قد تقدم النقل عن الشيخ بأن مبدأ هذا الخيار بعد التفرق من المجلس و لم نقف له على دليل، و ثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك، حتى يكون ابتداؤه بعد انقضاء ذلك، إذ لا مانع من