اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 379
و عن الحلبي [1] في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام)«في بيع الام من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك إذا احتاج».
و عن أبي عتيبة [2] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته و ان شئت أمسكته، و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران».
و أجاب الشيخ عن الخبرين الأولين بعد ذكرهما قال: فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها، لأنها أكثر و أشد موافقة بعضها لبعض، فلا يجوز ترك تلك و العمل بهذه، مع ان الأمر على ما وصفناه، على أنه يمكن ان يكون الوجه فيه انه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم، فإنه و الحال على ذلك يجوز بيعها على جميع الأحوال، على ان الخبر الثاني يحتمل ان لا يكون المراد «بإلا» الاستثناء، بل يكون «الا» قد استعملت بمعنى الواو، و ذلك معروف في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر و ما كان من جهة الرضاع.
و اما الخبر الأول فيحتمل ان يكون إنما أجاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسبما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح و لا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، و ليس في الخبر تصريح بذلك، بل هو محتمل لما قلناه، و إذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه انتهى.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقله: و هذه التأويلات و ان كانت بعيدة- الا انه لما قوى الحكم الأول و الطرح غير مستحسن عنده و ان كانت الأخبار ضعيفة و نادرة- فليس ببعيد ارتكابها، و لكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا. انتهى.
أقول: و الأقرب عندي هو حمل هذه الاخبار على التقية لما تقدم في كلام