responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 363

(صلى الله عليه و آله) فقالوا له: قد زاد علينا فأرسل الى عبد الله بن رواحة فقال:

ما يقول هؤلاء فقال: قد خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا و ان شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السموات و الأرض».

و الظاهر أن ما اشتملت عليه هذه الروايات بالدخول تحت الصلح أنسب، و بذلك صرح في الدروس: قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب ان الصيغة تكون بلفظ القبالة، و ان لها حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح، بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا زاد أو نقص، و وقوعه بلفظ التقبيل، و هو خارج عن صيغتي العقدين و في الدروس أنه نوع من الصلح، و لا دليل عليه، كما لا دليل على ابقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به، و انما المعلوم من الرواية أنه معاملة على الثمرة، و انه لازم بحيث يملك المتقبل الزائد، و يلزمه لو نقص. انتهى.

أقول: اما نفى البيع عن هذه المعاملة فظاهر لما ذكره، و اما نفى الصلح فغير ظاهر، لانه لا ينحصر في لفظ الصلح و ان اشتهر ذلك بينهم، بل يصح ذلك بأي لفظ أفاد فائدته، و مرجع هذه المعاملة إلى التراضي بين الشريكين بأن يأخذ كل منهما نصف ذلك المشترك مثلا، بمعنى ان ما يستحقه أحد الشريكين في ذلك النصف الذي لشريكه، عوض ما يستحقه الأخر في النصف الأخر، و هذا هو الصلح بلا اشكال، و الربا مخصوص بالبيع كما تقدم، فلا يضر في هذه المعاملة و نحوها.

ثم ان جملة من الأصحاب- منهم العلامة في الإرشاد و الشهيد في الدروس قيدوا هذه المعاملة بشرط السلامة، قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد في شرح قول المصنف «و التقييد بشرط السلامة» ما لفظه: ظاهر المتن أنه مشروط لزومه بالسلامة من الافة، فلو نقص بها له أن لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل، و ان زاد فالزيادة له، و يحتمل أن يكون المراد بالشرط عدم الافة، بحيث تذهب بالكلية [1]


[1] قال: و يجوز تقبيل الشريك بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و ان كان منها، و هو نوع من الصلح لا بيع، و قراره مشروط بالسلامة. انتهى و ظاهره انه لو هلكت الثمرة بأجمعها فلا شيء على المتقبل و دليله غير واضح، بل ظاهر إطلاق الاخبار الواردة في المسألة خلاف ذلك لما ذكرناه في الأصل- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست