responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 360

ايضا، لما عرفت في تعريف العرية.

و ثامنها- كون الثمن من غيرها قال في المسالك: و هو المعروف في المذهب، و نقل في المختلف عن ابن حمزة ان ظاهر كلامه تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها، ثم قال: و لا بأس به، و الا لزم ان يكون الثمن و المثمن واحد، ثم احتمل الجواز عملا بإطلاق الاذن، و لوجود المقتضى و هو الرخصة انتهى [1] و هو جيد فان قوله في الخبر «يبيعها بخرصها تمرا» متناول لموضع النزاع، أو هو أعم من كونه منها أو من غيرها، و لهذا يظهر من المحقق الأردبيلي الميل الى ذلك لو صح النص الوارد في المسألة.

الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا]

- قد عرفت ان مورد الخبر الأول بالنسبة إلى موضع النخلة انما هو الدار و الأصحاب كما تقدم ألحقوا البستان أيضا و هو محل اشكال، و ان كان ظاهرهم الاتفاق على ذلك، كما يشعر به كلامه في المسالك.

نعم خبر كتاب معاني الأخبار مطلق، فيمكن الاستناد إلى إطلاقه في ذلك، ثم انهم صرحوا بان المراد بالدار أو البستان ما هو أعم من المملوك و المستأجر و المستعار، لصدق الإضافة في الجميع، و زاد في المسالك اشتراك الجميع في العلة، و هي مشقة دخول الغير عليهم.

أقول: هذا التعليل الأخير انما يتم في الدار دون البستان، كما هو ظاهر، و فيه نوع تأييد لما قدمناه من الاقتصار في الحكم على الدار، و يؤيد أنه حكم


[1] قال: و لو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا، و لكن ما رأيتها، فلا يجوز هذا الاستثناء الأعلى المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسألة. انتهى أقول و المراد بالمعنى الذي قاله هو ما اختاره من تفسير المزابنة بالمعنى الأخص- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست