responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 336

عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال».

أقول قوله «بيع» بمعنى «مبيع» و هذا الإطلاق شائع في الاخبار، و قوله «له غلة» أي ثمرة.

و ما رواه

في التهذيب و الفقيه عن على بن أبي حمزة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه شجرة و نخل، منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم: قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم».

و بما ذكرناه هنا يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك حيث قال: بعد قول المصنف «و بدو الصلاح أن يصفر أو يحمر أو يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة»: بدو صلاح ثمرة النخل أحد الأمرين المذكورين، عملا بما دلت عليه الروايات، فان كثيرا منها دل على الأول، و في رواية أبي بصير ما يدل على الثاني، و اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الأولى لصحة دليلها، و قيل بالثاني خاصة، و الأقوى اعتبار العلامة الأولى خاصة لما ذكرناه.

و اعترضه المحقق الأردبيلي هنا في دعواه صحة دليل العلامة الأولى حيث، انه انما أورد روايتي الوشاء و على بن أبي حمزة، ثم قال: و ما رأيت غيرهما و ليس فيهما شيء صحيح، فقول شارح الشرائع «و اكتفى الأكثر به لصحة دليله» محل التأمل انتهى.

و فيه أن من جملة أدلة هذه العلامة صحيحة ربعي كما ذكرناه، و لكنه غفل عنها كما ينبئ عنه كلامه، و انما وجه الدخل في كلام شيخنا المذكور دعواه أن كثير من الروايات دل على العلامة الاولى، و أن فيها الصحيح و العلامة الثانية انما دل عليها خبر أبى بصير خاصة، فمن ثم رجح العلامة الاولى، و الأمر كما عرفت مما ذكرناه ليس كذلك، و أن الروايات الدالة على العلامة الثانية أكثر عددا و صحاحا


[1] التهذيب ج 7 ص 84 الفقيه ج 3 ص 133.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست