responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 330

عدم الضميمة: و المشهور المنع مع الضميمة أيضا، حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، لانه غرر انتهى. و المفهوم منه التفصيل بين كون الضميمة هي المقصودة بالبيع و الثمرة تابعة- فيصح البيع كما لو باعه الأصل و الثمرة- أو لا تكون مقصودة، بل جعلت تابعة، كسائر الضمائم التي ذكروها في غير موضع مثل ضميمة الآبق و نحوها، فلا يصح.

و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة سماعة التصريح بالصحة مع الضميمة مع ظهور كون الضميمة تابعة، فان ضم الرطبة أو البقل الى الثمرة ظاهر بل صريح في التبعية و عدم المقصودية، و يعضد ذلك اتفاقهم على الصحة مع الضميمة المعلومة تبعيتها في غير موضع، مما يحكمون فيه ببطلان العقد لو لا الضميمة، و أظهر تأييدا في ذلك ما عرفت آنفا من صحة البيع مع عدم الضميمة بالكلية، كما اخترناه و صرح به من قدمناه.

و بالجملة فإن ما ذكروه لا أعرف له وجه استقامة بعد ما عرفت. و لا سيما بعد ما رجحناه من صحة البيع مع عدمها بالكلية.

المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد

، قال في المختلف المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، لا عاما واحدا و لا عامين أما العام الواحد فبالإجماع، و لانه بيع عين معدومة، فلا يصح و أما بيع عامين فالمشهور أنه كذلك، و ادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا، قال: و قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، و يظنون أنه يجوز بيعها سنتين و ان كانت فارغة لم يطلع بعد وقت العقد، قال: و هذا بخلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و اخبار أئمتهم و فتاويهم، و هذا غلط في النقل، فان الصدوق قال في المقنع:

بالجواز [1] و المعتمد الأول، لنا انه بيع عين مجهولة معدومة، فلا يصح كغيرها


[1] حيث قال بعد المنع من البيع سنة واحدة: و مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز لما رواه الحلبي في الحسن ثم ساق الرواية، ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست