responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 317

حيث العيب كما في غيره من المبيعات المعيبة، و أما عدم الأرش فلما تقدم في سابق هذه المسألة من استلزامه الربا، و لو اختار الإمساك فله المطالبة بالبدل قبل التفرق بلا اشكال و خلاف، لان ما في الذمة أمر كلي محمول على الصحيح السالم من العيب، فمتى كان المدفوع معيبا وجب إبداله قبل التفرق، لان المقبوض في حكم العدم، انما الخلاف و الاشكال في وجوب الأبدال و عدمه بعد التفرق، و ذلك أنه بالنظر الى أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، و ان المبيع حقيقة انما هو البدل، و قد حصل التفرق قبل قبضه، فيكون الصرف باطلا، فلا يجوز له أخذ البدل، [1].


[1] أقول: و في المسألة أقوال آخر، منها ما نقله في الدروس عن الشيخ و ابن حمزة من أنه يتخير بين الفسخ و الأبدال، و الرضا مجانا و لم يعتدا باتحاد الجنس قال: و في المختلف له الأبدال دون الفسخ، ثم استشكله بأنهما تفرقا قبل قبض البدل و نقل عن ابن الجنيد بأنه يجوز الأبدال ما لم يتجاوز يومين، فيدخل في بيع النسيئة، قال: و لم يعتد بالتعيين و عدمه، ثم قال: و في رواية إسحاق عن الكاظم (عليه السلام) اشارة اليه) أقول: الظاهر انه أشار بذلك الى ما رواه

إسحاق بن عمار في الصحيح (الكافي ج 5 ص 246 التهذيب ج 7 ص 103 لكن فيه «فان وجدت في ورقه» و ليس فيه «أخذت») «قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أ تزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل الا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز، فيقول: انتقدها و رد نفايتها، فقال: ليس به بأس و لكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحب الى.

و في التهذيب «فإن أخذت في ورقه» عوض «وجدت» و هو أظهر في حمل ظاهر الخبر المذكور على قيمة الصرف بالتقابض أولا، و لا ينافيه* * * رد بعضهما بعد ذلك، و أخذ العوض في مجلس الرد لحصول التقابض أولا و حصول التقابض فيما رده في مجلس الرد، و على هذا يحمل النهى عن التأخر في يوم أو يومين على الاستحباب كذا ذكره بعض مشايخنا، و هو لا يخلو من الاشكال لبطلان التقابض بالرد كما أشرنا إليه في الأصل، و الله العالم- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست