responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 313

و ظاهر الرواية الثانية جواز بيعه و الصدقة بثمنه و ان علم المالك إذا خاف التهمة.

و المفهوم من كلام الأصحاب أنه مع معلومية المالك لا يجوز الصدقة، بل يجب التخلص منه بأي وجه اتفق، قال في المسالك: و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محالته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته، و على هذا فيجب التخلص من كل غريم يعلمه. انتهى.

و فيه أن ما ذكره و ان كان هو مقتضى القواعد الشرعية و النصوص المرعية، الا أنه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييد ذلك بالخبر المذكور كما هو مقتضى القاعدة المشهورة، و ما دل عليه الخبران من البيع بالطعام الظاهر أنه خرج مخرج التمثيل- بالأسهل، و الا فإنه يصح البيع بالنقدين أو غيرهما من العروض، قيل:

و يلحق به باقي أرباب الحرف كالحداد و الخياط و الطحان و الخباز، و فيه اشكال قال في المسالك: و لو ظهر بعض المستحقين و لم يرض بالصدقة ضمن حصته مع احتمال العدم. [1]

أقول: لا وجه لهذا الاحتمال لان هذه المسألة من جزئيات القاعدة في مال مجهول المالك، و حكمه الضمان بعد ظهور المالك و عدم الرضا بالصدقة، و اليه


[1] ظاهر كلام المسالك اختيار الضمان مع احتمال العدم، و قال الفاضل الخراساني في الكفاية و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة و لم يرض بها فهل يضمن؟ فيه احتمالان، و ظاهره تساوى احتمالين، و فيه ما عرفت في الأصل و الله العالم. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست