responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 310

و قال ابن إدريس: لا يصح أن يشترى الإنسان سلعة بدينار غير درهم، و لا بدراهم، غير دينار، لان ذلك مجهول قال محمد بن إدريس: قولنا لا يصح، نريد به العقد لا يصح، و قولنا لانه مجهول المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح، و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدراهم من الدينار، و لا كم حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم، و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد، فهو مجهول، فان استثنى من جنسه فباع بمائة دينار الا دينارا أو بمائة درهم الا درهما صح البيع، لان الثمن معلوم، و هو ما بقي بعد الاستثناء. انتهى.

و قال ابن الجنيد لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فان باعه نسيئة لم يصح البيع، لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب، و كذا كل ما اختلف جنساه، و جملة من الأصحاب عبروا بما يرجع الى كلام الشيخ في المبسوط.

أقول: و الأصل في هذه المسألة الاخبار. و منها ما رواه

في الكافي عن حماد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره أن يشترى السلعة بدينار غير درهم، لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار».

و ما رواه

الشيخ عن السكوني [2] «عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم».

و عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب [3] «و عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يشترى الرجل بدينار الا درهما و الا درهمين نسيئة، و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و الا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار».


[1] الكافي ج 5 ص 197.

[2] التهذيب ج 7 ص 116 الرقم 108.

[3] التهذيب ج 7 ص 116 الرقم 109.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست