اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 310
و قال ابن إدريس: لا يصح أن يشترى الإنسان سلعة بدينار غير درهم، و لا بدراهم، غير دينار، لان ذلك مجهول قال محمد بن إدريس: قولنا لا يصح، نريد به العقد لا يصح، و قولنا لانه مجهول المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح، و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدراهم من الدينار، و لا كم حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم، و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد، فهو مجهول، فان استثنى من جنسه فباع بمائة دينار الا دينارا أو بمائة درهم الا درهما صح البيع، لان الثمن معلوم، و هو ما بقي بعد الاستثناء. انتهى.
و قال ابن الجنيد لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فان باعه نسيئة لم يصح البيع، لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب، و كذا كل ما اختلف جنساه، و جملة من الأصحاب عبروا بما يرجع الى كلام الشيخ في المبسوط.
أقول: و الأصل في هذه المسألة الاخبار. و منها ما رواه
في الكافي عن حماد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره أن يشترى السلعة بدينار غير درهم، لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار».
و ما رواه
الشيخ عن السكوني [2]«عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم».
و عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب [3]«و عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يشترى الرجل بدينار الا درهما و الا درهمين نسيئة، و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و الا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار».