responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 3

[تتمة كتاب التجارة]

[تتمة أحكام العقود و المعاملات]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الفصل الثاني في الخيار

و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه، فالواجب بسط ذلك في مقامين:

[المقام] الأول- في أقسامه

، فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالث ثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشر قسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة في كلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و ما لم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهادي إلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة من مهاوي الضلال و التضليل.

فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيع اللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيع اللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشترى و الأصل الاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، و انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما ثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحد العوضين انتهى و هو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست