responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 291

و لما رواه

ابن سنان [1] في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق و إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ قال: لا يصلح الا بالذهب، و سألته عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق، فقال: لا تصارفه الا بالورق».

و لو بيع بوزن المغشوش فإنه يجوز، إذ الفاضل من الصافي يقابل الغش، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز إنفاقه إلا بعد إبانته و إيضاح حاله، الا أن يكون معلوم الصرف بين الناس. انتهى.

أقول: لا يخفى: أن الخبر المذكور بحسب ظاهره مناف لما قدمناه مما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز بيع المغشوش بجنسه الخالص إذا كان مساويا له في الوزن، لانصراف الزيادة التي في الخالص الى الغش، لانه قد نهى (عليه السلام) عن شراء الفضة التي فيها الرصاص بالورق، و أمر بالذهب، و من المعلوم أنه لا يقع الشراء الا بالوزن، و قد عرفت أنه مع تماثلهما في الوزن و تساويهما يصح البيع، لانصراف الزيادة التي في الخالص الى الغش الذي في الأخر، فالواجب حمل الخبر على ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من أنه لما كان بناء البيع و الشراء على المماكسة و المغالبة- فالمشتري لا يبذل فضة خالصة أو ذهبا خالصا في مقابلة غش- منع (عليه السلام) من هذه المقابلة الا بغير الجنس.

المسألة الرابعة [في أحكام بيع تراب المعدن]:

قالوا: و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة، و انما يباع بالذهب و كذا معدن الذهب انما يباع بالفضة لا بالذهب احتياطا في الموضعين، [2] و لو جمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب و الفضة معا و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفر بالذهب و الفضة و ان كان فيه يسير فضة أو ذهب، لان الغالب غيرهما، و أنه يجوز


[1] التهذيب ج 7 ص 109.

[2] أقول المراد بالاحتياط يعنى ان مستند الوجوب هو الاحتياط و التحرز من الوقوع في الربا لا بمعنى الاستحباب كما هو المتبادر. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست