responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 289

قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان، الزائد و المستزيد في النار».

و رواية وليد بن صبيح [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل فيهما هو الربا المنكر».

و صحيحة محمد بن مسلم [2] «عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: الورق بالورق وزنا بوزن، و الذهب بالذهب وزنا بوزن».

و صحيحة إسحاق بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الدراهم بالدراهم و الرصاص؟ فقال: الرصاص باطل».

الى غير ذلك من الاخبار، و في الخبر الأخير دلالة على حصول الربا بالزيادة و ان كانت من غير الجنس.

و اما جواز البيع مع الاتحاد و ان اختلفا في الجودة و الرداءة فلما تقرر عندهم من أن جيد كل جنس و رديه واحد [4] و يدل عليه

صحيحة الحلبي [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: لا بأس فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة، فقال: لا بأس به».

و رواية أبي بصير [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال: لا بأس به».

و أما مع الاختلاف فلا اشكال لعدم


[1] التهذيب ج 7 ص 98.

[2] التهذيب ج 7 ص 98.

[3] الكافي ج 5 ص 246.

[4] قال في الشرائع: و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيد الجوهر و رديه، و ظاهر بعض مشايخنا وجود القول هنا بالمنع من حيث ان الجودة زيادة حكمية فيحصل بها الربا حينئذ، و الروايات ترده.

منه (رحمه الله).

[5] الكافي ج 5 ص 247.

[6] التهذيب ج 7 ص 104.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست