responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 287

السادسة ان الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، و الا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض و إذا سلمت هذه المقدمات صحت المسألة، انتهى.

و هو جيد لو ثبت توقف صحة البيع عليها، الا أن الظاهر أنه ليس كذلك، و ان كان جواز بعضها مما يفهم من الخبرين المذكورين، و العمدة هو ورود النص بذلك و لا يجب علينا تطلب وجهه و سببه، كما في أكثر النصوص التي لا يمكن معرفة العلة فيها لما ذكر فيها من الأحكام، و الظاهر أنه لا مخالف في هذا الحكم سوى ابن إدريس، و كل من تأخر عنه رد كلامه لما ذكر فيها، و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس، حيث قال بعد قول المصنف «و لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح و ان لم يتقابضا» ما صورته [1]: يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة و قال: اشتريت منك الدنانير بها، صح الصرف، و لا يحتاج الى التقابض بأن يوكله في قبضه له الدنانير، و لا تعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم و ان كان مطلقا و في الذمة، و لا الى مضى زمان يسع التقابض، فلو تفرق قبله لم يبطل، فيطالبه بالدنانير لحصول القبض و فيه تأمل واضح، لان الدراهم و ان كانت مقبوضة، و لكن الدنانير غير مقبوضة للمشتري فما حصل التقابض، و هو قبض كل واحد مال الأخر الذي انتقل إليه بواسطة البيع و الشراء و هو ظاهر. نعم يمكن ذلك لو و كله في القبض و التعيين للمشتري الدنانير، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق، و يمكن ان يكون المراد أن يكون الدنانير أيضا في ذمة المشترى


[1] كذا صورة العبارة في الأصل المنقول منه، و الظاهر انه لا يخلو من غلط، الا أن المعنى ظاهر، و هو أنه لا يحتاج ايضا الى تعيين الدنانير للمشتري و بيان كميتها و عددها و الدراهم للبائع و بيان قدرها، كما هو مشترط في البيع في غير هذه الصورة، بل يكفى التهاتر الواقع بعد وقوع المقاولة على السعر و تعينه، و ان كان الجميع في الذمة مطلقا. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست