اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 285
و ينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق، و غاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح، و سيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع. انتهى.
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير
صح و ان لم يتقابضا، و كذا لو كان له عليه دنانير فاشترى بها دراهم، لان النقدين من جنس واحد، و ما في الذمة بمنزلة المقبوض، فلا يحتاج الى تقابض زائد على ذلك.
أقول: و الأصل في هذه المسألة ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا و كذا، فيقول لي: أ ليس عندك لي كذا و كذا ألف درهم وضحا؟
فأقول: نعم، فيقول: حولها الى دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟
فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: انى لم أوازنه و لم أناقده، انما كان كلاما بيني و بينه، فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك، فقلت: بلى، قال: لا بأس بذلك».
و نحوه
موثق عبيد بن زرارة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها لي دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس».
و جمع من الأصحاب عبروا في هذا المقام بعبارة الخبر، قال في النهاية:
إذا كان للإنسان على صير في دراهم أو دنانير فيقول له حول الدنانير الى الدراهم، أو الدراهم الى الدنانير، و ساعره على ذلك كان جائزا و ان لم يوازنه في الحال و لا يناقده، لان النقدين من عنده.
[1] الكافي ج 5 ص 245 التهذيب ج 7 ص 102 الفقيه ج 3 ص 186.