و بعضهم ممن يعمل بالموثق احتمل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المشهور على الفضل و الاستحباب، و ما دل على مذهب الصدوق على الجواز، و هذه القاعدة الغالبة بينهم في الجمع بين الاخبار مع تعارضها.
و الأقرب عندي هو حمل هذه الاخبار الأخيرة على التقية، و إن لم يعلم القائل الان بذلك كما أوضحناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب المتقدمة في جلد كتاب الطهارة [2] فإن الأخبار المذكورة ظاهرة في المخالفة، و اتفاق الأصحاب قديما و حديثا على الحكم المذكور- مع تظافر أخبارهم به- دليل ظاهر على كونه ذلك مذهب أئمتهم (عليهم السلام)، فان مذهب كل امام لا يعلم الا بنقل اتباعه و علمهم به، و تخرج الأخبار المذكورة شاهدا، و حينئذ فلا مناص فيما خالف ذلك عن الحمل على النقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، و قد تقدم في المقدمة المشار إليها دلالة الأخبار المتكاثرة على إيقاعهم (عليهم السلام) الاختلاف في الأحكام و ان لم يكن بها قائل من أولئك الطغام الذين هم أضل من الانعام.
و ربما احتمل بعض المحدثين حمل الأخبار المذكورة على الأخذ بطريق القرض، قال: فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط و لو بزيادة، كما يأتي إنشاء الله تعالى.
و لا يخفى بعده من سياق الأخبار المذكورة، ثم احتمل التقية أيضا و هو جيد لما ذكرناه، و مما يرجح الأخبار الأولة موافقتها للاحتياط، و هذا من جملة المرجحات المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار، كما اشتملت عليه رواية زرارة و الله العالم.
[1] حيث قال: و نبه بالأشهر على خلاف الصدوق بن بابويه حيث لم يعتبر المجلس استنادا الى روايات ضعيفة، و الأصحاب كلهم على خلاف فربما كان الشرط إجماعيا. انتهى منه (رحمه الله) المسالك ص 201.