responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 270

أخبار كثيرة ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك. انتهى و هو جيد.

و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي هنا يشير الى التوقف في ذلك، قال في تمثيل ما أشار المصنف: مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير أو الجيد بالرديين، و غير ذلك يبيع المساوي بالمساوي قدرا و يستوهب الزائد، و هو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله، و لا ينظر الى الحيل، و صورة جوازها ظاهر لما عرف من علة تحريم الربا: فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس الى آخره، و ذكر الحيل. انتهى.

المسألة العاشرة- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحقق الربا و ثبوته في غير البيع من المعاوضات، و بالعموم صرح الشهيد الثاني و ثاني المحققين في المسالك و شرح القواعد، و ذكر بعض المحققين أنه قول الأكثر، و بالاختصاص يشعر كلام المحقق في كتاب البيع من الشرائع، و العلامة في الإرشاد و القواعد، الا أن المحقق في باب الغصب صرح بثبوته في كل معاوضة، و هو ظاهر اختياره في باب الصلح، و العلامة في باب الصلح من القواعد تردد في ذلك على ما نقله الشارح المتقدم، و ظاهر صاحبي المسالك و شرح القواعد الاستناد في العموم الى قوله عز و جل «وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» [1].

و فيه أن أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان قال في تفسير الآية المذكورة، معنى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» أحل الله البيع الذي لا ربا فيه و حرم البيع التي فيه الربا، و على هذا فيكون الآية دليلا للاختصاص بالبيع، و لا أقل أن يكون محتملة لذلك، و عليه يكون الآية متشابهة لا تصلح للدلالة على شيء من القولين.

و التحقيق أن المعلوم من الاخبار ثبوته في البيع و القرض، و أما غيرهما فإشكال ينشأ من عموم أدلة الحل- كأصالة الإباحة و دلالة الآيات و الروايات على أن حصول


[1] سورة البقرة الآية- 275.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست