responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 266

أقول: و الوضح هو الدرهم الصحيح الذي لا ينقص شيئا، و الغلة بالكسر الدراهم المغشوشة. و في بعض الاخبار «فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسين بألف» فزيادة الذهب حينئذ يكون في جانب الغلة ليقع كل في مقابلة مخالفه.

و ما رواه

عن ابى بصير [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] في حديث قال: «قلت له: اشترى الف درهم و دينار بألفي درهم؟ قال: لا بأس بذلك، ان أبى (عليه السلام) كان اجرأ على أهل المدينة مني، و كان يقول هذا، فيقولون انما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لحم لم يعط ألف دينار، فكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال».

الى غير ذلك من الاخبار الاتية في باب الصرف إنشاء الله- تعالى- مثل أخبار المراكب المحلاة، و السيف المحلى

كرواية أبي بصير [3] قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال:

إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت أكثر فلا يصلح.

و بالجملة فقد اتفق الإجماع و الاخبار في الدلالة على صحة ذلك، و يزيده تأكيدا أن الربا انما يكون في بيع أحد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن مع التفاضل، أو نسيئة الأخر، و ما نحن فيه ليس كذلك، لان المركب من الجنسين أو مع ضم أحدهما إلى الأخر في العقد ليس بجنس واحد، الا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قد أورد هنا إشكالا في المقام، فإنه بعد أن نقل اتفاق أصحابنا على


[1] التهذيب ج 7 ص 98.

[2] التهذيب ج 7 ص 104.

[3] التهذيب ج 7 ص 113 الوسائل الباب- 15 من أبواب الصرف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست