responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 262

بمعنى أن للمسلم أخذ الفضل منه، دون العكس، فإنه محرم، و أطلق جماعة نفي الربا بينهما من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة أو الحربي. و ممن أطلق الشيخ في النهاية، و مقتضاه جواز أخذ الحربي الزيادة، و رده ابن إدريس و هو الحق.

و بنحو ما ذكره الشيخ صرح ابن البراج، فقال: و لا ينعقد الربا بين الوالد و ولده، و السيد و عبده، و الحربي و المسلم، و المرأة و زوجها، يجوز أن يأخذ كل واحد ممن ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين، و الدينار بدينارين.

و الذي يدل على ما هو المشهور ما تقدم نقله عن النبي (صلى الله عليه و آله) برواية الكافي و الفقيه [1] من نفى الربا بين المسلم و أهل الحرب، و ان المسلم يأخذ منهم و لا يعطيهم، و هو صريح في المطلوب، و لا يضر ضعف السند عندنا سيما مع تأيد ذلك بحل مال الحربي، و قد صرح في التذكرة بأنه لا فرق بين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي فيء لنا و أمانة، و ان منع من أخذ ماله من غير حق، الا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه.

بقي الكلام في رواية زرارة و محمد بن مسلم من حيث دلالتها على حصول الربا بين المسلم و المشرك، و لم أقف على من تعرض لنقلها في المقام، فضلا عن الجواب عنها الا المحقق الأردبيلي، و ظاهره الجمع بينها و بين الرواية المتقدمة- مع ميله الى العمل برواية زرارة و محمد بن مسلم لوضوح سندها و تأيدها بعموم الأدلة كما أشار إليه آنفا- بحمل الرواية الأولى على غير المعاهد، و حمل هذه على المعاهد، و الأصحاب كما تقدم في كلام العلامة لم يفرقوا بينهما، كما هو ظاهر الخبر الأول.

الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد و عبده]

- نفى الربا في الاخبار المتقدمة بين السيد و عبده، أما من حيث عدم ملكه فالبيع غير صحيح، و الأمر واضح، لصدق عدم الربا، و أما بناء على ملكه فيكون العلة النص، و ان لم يظهر له وجه ينزل عليه، و كان الاولى لمن يقول بعدم


[1] الفقيه ج 3 ص 176.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست