اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 241
المفهوم من التذكرة لأمكن القول بالاختلاف، الى ان قال: إذ الدليل على الكلية غير واضح، لانه ما وجد شيء صحيح صريح في الكلية، و الاسم غير صادق، و الاختلاف ممكن حقيقة، بل هو الظاهر لاختلاف الخواص، مثل الخل و التمر، و الجبن و الحليب، و يؤيده ما في
صحيحة عبد الرحمن [1] بن ابى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب (المنسوجة) و الغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس».
، الى ان قال: و بالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشيء الربوي و أصله كلية، بل قائم على عدمه، و الأصل و أدلة إباحة البيع دليل الجواز، الا ان كلام الأصحاب ذلك، فالخروج عنه مشكل، و الاحتياط يقتضيه، و المسألة من المشكلات كلها محلها، و قد ادعى الإجماع في أكثرها، حتى بين الحليب و اللبن و الكشك و الكامخ، و الحنطة و الخبز، بجميع أنواعه و الهريسة فما ثبت الإجماع فيه لا يمكن الخروج عنه، و ظاهر التذكرة الإجماع في كل أصل مع فرعه، و فرع كل أصل مع آخر فتأمل انتهى.
أقول: انه و ان لم يوجد هنا نص على الكلية المذكورة كما ذكره و لكن لا يخفى ان ما أشرنا إليه من النصوص الواردة هنا و ان كان موردها جزئيات مخصوصة، الا ان الحكم فيها ليس مقصورا على تلك الجزئيات، لعدم الخصوصية، بل يتعدى الى ما ضاهاها، و إذا ضم إليها ما نقلناه عن الثقة الجليل على بن إبراهيم من الكلام الذي نقله عن مشايخه، و عليه اعتمد أيضا ثقة الإسلام، إذ من المعلوم ان نقله له في كتابه ليس الا بقصد الإفتاء و العمل عليه، كالاخبار التي نقلها في ذلك الكتاب، و من الظاهر الواضح الظهور ان هؤلاء الأجلاء الذين هم من أرباب النصوص لا يذكرون هذا الكلام و يفتون به الا مع ظهوره لهم عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم)
[1] الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 120 و في الكافي (المبسوطة) بدل المنسوجة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 241