responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 223

من الشروط المعتبرة في الربا أن يكون العوضان من جنس واحد، و المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية باصطلاح أهل المنطق، فإنه يسمى جنسا بحسب اللغة، و ضابطه أن يتناولهم لفظ خاص كالحنطة و الأرز و نحوهما.

و ينبغي أن يستثني من هذه الضابطة الشعير، فإنه في باب الربا من أفراد الحنطة مع أنه لا يتناوله لفظها و دخوله بالنص.

و أما العلس و السلت على القول بأنهما من أفراد الحنطة و الشعير فدخولهما فيهما ظاهر و ان اختصا باسم آخر، و الا فمقتضى الاسم عدم الإلحاق، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالاخر مع الزيادة، و يجوز البيع وزنا بوزن و ان كان أصلهما الكيل على أحد القولين، نظرا الى أن الوزن أضبط، حتى قيل انه أصل الكيل، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة و الشعير وزنا، مع الإجماع على كونهما مكيلين في زمنه (صلى الله عليه و آله) و قيل: بالعدم نظرا الى ورود الشرع و العرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره، فيرجع حينئذ الى ما علم من عصره (صلى الله عليه و آله) و عصور الأئمة (عليهم السلام) في كونه مكيلا أو موزونا، و مع الجهل بذلك إلى عادة البلد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الثمن و المثمن اما أن يكونا ربويين، أو غير ربويين أو يكون أحدهما خاصة ربويا فهيهنا أقسام ثلاثة

الأول أن يكونا معا ربويين

، و حينئذ فلا يخلو اما أن يتحد الجنسان أو يختلفا، و على الثاني فلا يخلو أيضا اما أن يكون أحدهما من النقود و الآخر عرضا من العروض، فهيهنا أيضا أقسام ثلاثة

الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس

، و الواجب المساواة في القدر و الحلول، فلا يجوز بيع أحدهما بالاخر نسيئة، و ان تساويا في القدر جاز، قال في المختلف: و لا أعرف في ذلك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست