responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 213

إلا جزأ من أحد عشر جزء من درهم، حملا «لمن» على ابتداء الغاية، و يكون التقدير من كل عشرة تسلم لي، و مثله ما لو قال: لكل عشرة درهم، و وجهه أن الوضيعة للعشرة غير العشرة، كما أن الربح في العشرة زائدا على العشرة، فهو بمنزلة ما لو قال: من كل أحد عشر واحد.

و ربما قيل هنا أيضا ببطلان العقد، لتكافى الاحتمالين الموجب لجهالة الثمن و تردده بين القدرين المذكورين، و ربما رجح الأول بما قدمنا ذكره، من أن وضيعة العشرة لا يكون من نفس العشرة دون ما عداها، لان الموضوع من جنس الموضوع منه، فيكون الإضافة بمعنى من التبعيضية، و ربما رجح الثاني بما تقدم في صدر كلام الشيخ من أن المواضعة على حد المرابحة، للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة، و يضعف المرجح الأول- بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير، و كلا التقديرين محتمل- و الثاني بمنع الملازمة، و قيام الاحتمال ان لم تدل قرينة على أحدهما، و اعترض شيخنا الشهيد الثاني على الأصحاب- في هذا المقام و ما وقع لهم من الاختلاف و النقض و الإبرام- بأن المراد من الجنس الذي يكون الإضافة المعنوية فيه بمعنى من، أن يكون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف اليه، بحيث يصح إطلاقه على المضاف و على غيره أيضا، و الاخبار به عنه، كخاتم فضة، و باب ساج لا جزا من كل، حيث لا يصح إطلاقه كبعض القوم، و يد زيد، فإنك ترديد بالقوم الكل، و الكل لا يطلق على البعض، و كذا القول في يد زيد، و الحاصل أن (من) التي تتضمنهما الإضافة هي التبيينية، لا التبعيضية، كما في خاتم فضة و أربعة دراهم، و شرط (من) التبيينية أن يصح إطلاق المجرور بها على المبين، كما في قوله تعالى [1] «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ» و قد صرح بهذا التحقيق الشيخ رضى، و ابن هشام، و ناهيك بهما، و حينئذ فينبغي القول بحمل الإضافة في المسألتين على معنى (من) رأسا، لأن الموضوع المضاف بعض العشرة، و لا يصح الاخبار به عنه، فيتعين كونها بمعنى اللام.


[1] سورة الحج الآية- 22.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست