اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 211
ثم ان الشيخ في النهاية قال على أثر العبارة المتقدمة: فإذا قال الواسطة للتاجر:
خبرني بثمن هذا المتاع و اربح علي فيه كذا و كذا ففعل التاجر ذلك غير انه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن، كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و ان كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره معه انتهى.
و الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد حملوا ذلك على أن التاجر لم يعين له شيئا- كما في الصورة الاولى- و لم يعقب كلام الدلال بما يدل على الرضا بما ذكره الدلال، بل سكت عن ذلك، و الا فلو عقب كلام الدلال بما يدل على الرضا بما قاله و عينه، كان كما لو ابتدأه، كما لو قال لمن ذهب عبده: أرد عليك عبدك على أن لي نصفه أو ثيابه ابتداء منه، فقال المولى: نعم لك ذلك، فإنه يستحقق ما عينه له.
و بالجملة فإنه في هذه الصورة لا بيع و لا جعالة، فلهذا وجب على التاجر أجرة المثل للدلال و على هذا يتم و يجتمع كلام الشيخ مع كلام الأصحاب و الروايات الواردة في الباب من غير منافاة في المقام.
السادسة: إذا قال: بعتك بمائة مواضعة العشرة درهما
، قال في المبسوط: يكون الثمن تسعين، و قال في الخلاف اختلف الناس فيها، فقال أبو حنيفة و الشافعي: تسعون و عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، و قال أبو ثور: تسعون، ثم قال:
دليلنا- ما ذكره حذاق العلماء و هو أن البيع مرابحة و مواضعة، فان باعه مرابحة، ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة و عشرة و كان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، وجب أن يكون المواضعة حط جزء من أحد عشر جز عن الثمن، و إذا كان مائة حطت منه جزا من أحد عشر جزء، ينحط تسعه، من تسعه و تسعين، و يبقى درهم ينحط منه جزء من أحد عشر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 211