responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 208

و فيه على إطلاقه اشكال لجواز الغلط في الاخبار الأول، أو الاستناد الى اخبار وكيله مثلا، كان يقول أخبرني و كيلى انه شراه بكذا، أو ورد على خط بذلك ثم يظهر خلافه، فإنه يتجه قبول قوله ان أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بينته عليه، و لو ادعى على المشترى العلم بكون الثمن زائدا، توجهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادعى الغلط أم لا، و ربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط، و نفى عنه البأس في المسالك.

الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع

لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الاخبار بصورة الحال، سواء كان ما قومه عليه يربح فيه أم لا، و الوجه فيه ظاهر، مما تقدم في المسألة الاولى، و الاخبار بصورة الحال لا يوجب كونه مرابحة كما تقدم تحقيقه ثمة، و ان كان بصورة المرابحة، و لهذا لا يجب على التاجر الوفاء بالربح له، لانه ليس بيع مرابحة.

و المشهور ان للدلال اجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، و انما كان له الأجرة في الصورتين، لانتفاء البيع فيهما مع كونه مأمورا بعمل له أجرة بحسب العادة، و إذا فات الشرط رجع الى أجرة المثل.

و نقل عن الشيخين (عطر الله مرقدهما) إنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما عين له من القيمة في صورة ابتداء التاجر، و ان لم يزد لم يكن له شيء، و اما في صورة ابتداء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست