responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 206

الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال]

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال، بأن يقول أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع تقوم علي بكذا أو أبيعك إياه بكذا، بما أراده، و كذا قال الشيخ المفيد.

و قال سلار: لا يصح لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما، و انما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن، و يربح في عين المبيع.

و قال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل أبيعك هذا المتاع بكل عشرة منه واحدا أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع.

و قال في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، و ليس بحرام، و ان باع كذلك كان البيع صحيحا، و كذا قال في الخلاف، و به قال ابن إدريس، و العلامة و من تأخر عنه.

أقول: منشأ هذه الأقوال الاختلاف في الاخبار المتقدمة في صدر الفصل، الدالة على النهي عن نسبة الربح الى المبيع أو الثمن، و المراد بنسبته إليه إضافته اليه اما بواسطة حرف الجر، مثل و الربح فيه، أو بغير واسطته مثل و ربحه كذا، و ظاهر الاخبار المتقدمة باعتبار ضم بعضها الى بعض انما هو الكراهة، قيل:

لانه يشبه الربا.

و الظاهر عندي منها انما هو كراهة البيع مرابحة، و أن الأفضل بيع المساومة، كما يفهم من صحيح الحلبي أو حسنة المتقدم، لا من حيث ضم الربح الى المبيع أو رأس المال كما ذكروه، فان عدوله (عليه السلام) الى البيع مساومة دون الفرد الأخر من المرابحة،- مما يشير الى ما ذكرناه، و كذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن ضيقه (عليه السلام) انما هو من بيع المرابحة مطلقا، لا من خصوص

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست