responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 203

«في الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى، حتى يقع على رأس ماله جميعا يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه».

و علل أيضا بأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الافراد، و ان تقوم بها و قسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.

و المشهور أنه لا فرق في ذلك بين تماثل اجزاء تلك الجملة أو اختلافها، خلافا لابن الجنيد على ما نقل عنه من الجواز في المتماثلة، كقفيز من حنطة، و ضعفه ظاهر، و ربما أشعر ظاهر الخبرين المذكورين بصحة البيع كذلك مرابحة، و هو ظاهر إطلاق جملة من العبارات، كما عبرنا به في صدر المسألة جريا على كلامهم.

الا أن الظاهر كما صرح به جملة من محققي المتأخرين أنه و ان كان البيع كذلك صحيحا الا أنه ليس من قبيل المرابحة، و ان جاز إطلاقها عليه مجازا لكونه بصورة المرابحة.

الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لم يخبر بالأصل

قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، و به قال: ابن البراج و ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: و من باع مرابحة كان للمشتري من النظرة و غيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها ماءه فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشترى بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، أو يرده بالعيب، لانه تدليس، و هو اختيار ابن إدريس، و هذا هو المشهور في كلام المتأخرين عن العلامة و من تأخر عنه، نظرا الى ان مقتضى القواعد في مثله ذلك.

و يدل على الأول ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن هشام بن الحكم [1]


[1] الكافي ج 5 ص 208.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست