responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 201

و ان كانت الزيادة باستئجار عليه فيقول: تقوم علي بكذا أو اشتريت بكذا و استأجرت بكذا، و ان طرء فيه عيب ذكره.

و لا بد من ذكر الجنس و الصرف و الوزن ان تعددت النقود، و اختلف صرفها و وزنها، كما لو كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم، و بعضها أكثر أو أقل، و كذا الوزن، و أما لو اتحد النقد لم يفتقر الى ذلك.

و بالجملة فلا بد من الاخبار بالثمن، و كلما تجدد مما يوجب زيادة أو نقيصة و اضافة ما ينفقان من الربح اليه [1].

و أما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله، من غير زيادة فيقول: وليتك أو بعتك أو ما يشاكل ذلك من الألفاظ الدالة على النقل، لكن ان وقع العقد بلفظ بعتك و نحوه من الألفاظ الدالة على مطلق البيع، فيكون المفعول الثمن، أو ما قام علي و نحو ذلك مما لا يتضمن الزيادة على ما أنفقه، و ان وقع بلفظ وليتك فليكن مفعوله


[1] أقول و من ذلك أيضا ما لو اشترى بثمن و رجع بأرش العيب، فإنه يجب أن يسقط ذلك من الثمن، و يخبر بالباقي، لأن الأرش جزء من الثمن، فقد قبض بعضه، و لا بد من بيانه، و ان كان قوله اشتريته بكذا حقا الا أنه قد طرء عليه النقصان، و لو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه، لان ذلك أمر خارج عن البيع، و لو جنى عليه فأخذه أرش الجناية لم يضعها من الثمن، و الفرق بينه و بين أرش العيب أن أرش العيب ثابت بأصل العقد فكأنه مستثنى من الثمن، بخلاف الجناية الطارية فإنها حق آخر كنتاج الدابة نعم لو نقص بالجناية وجب الاخبار بالنقص هذا مقتضى ما أورده في هذا المقام.

منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست