responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 197

هذا حيث لا يكون المتنازع معينا، و الا فالحكم التحالف، كما لو قال البائع:

بعتك هذا الثوب، و قال المشترى: بل هذين الثوبين، مشيرا الى غير ذلك الثوب المعين، فإنه يتعين القول بالتحالف، لعدم الاتفاق على شيء.

و كذا أيضا يجب تقييد أصل المسألة بما إذا لم يختلفا في الثمن على كل من التقديرين، لأنه حينئذ يمكن الأخذ بالمشترك بين كلاميهما، بخلاف ما لو قال:

بعتك هذا بألف، فقال: بل هذا و هذا بألفين، فلانه لا مشترك بين كلاميهما يمكن الأخذ به، فلا بد من التحالف كما ذكره في التذكرة.

و اعلم أن ضابط التحالف- المقطوع به في كلامهم- ادعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الأخر، بحيث لا يتفقان على أمر كما هنا، و مثله ما لو اختلفا في الثمن المعين، أو فيهما معا، و مثله ما لو ادعى أحدهما البيع، و الأخر الصلح.

و لو اتفقا على أمر واحد و اختلفا في وصف زائد أو قدر بحيث كانت الدعوى من طرف واحد، كما في المواضع التي قدمناها حلف المنكر، و أما من أجرى التحالف في مثل تلك المواضع فقد عرفت بطلانه، لخروجه عن الضابطة المذكورة، و كما يجرى ذلك في البيع فكذا في الصلح و الإجارة و نحوهما.

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنه إذا ادعى البائع: أنى بعتك هذا الثوب، فقال المشترى: بل هذا إشارة إلى ثوب آخر، فان الحكم كما عرفت التحالف، و بطلان البيع، فإذا حلف البائع على نفى ما يدعيه المشتري بقي الثوب على ملكه، فان كان في يده، و الا انتزعه من يد المشترى، و إذا حلف المشترى على نفى ما يدعيه البائع، و كان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به، لانه لا يدعيه، و ان كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه، لانه معترف بأنه للمشتري، و له ثمنه في ذمته، فان كان البائع قد قبض الثمن رده على المشترى، و يأخذ الثوب قصاصا، و ان لم يكن قبضه أخذ الثوب قصاصا أيضا بذلك الثمن، و لو زاد فهو مال لا يدعيه أحد، كذا فصله العلامة في التذكرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست