responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 188

فوات حقه، و هو عين الضرر.

اللهم الا أن يقال بالجوار في هذه الصورة من حيث دفع الضرر، و أن هذه خارجة عن محل البحث، و الخلاف انما هو فيما إذا لم يكن كذلك، فيتم ما ذكروه على ما عرفت فيه.

الثاني- لو كان الطعام قرضا

قالوا: جار أخذ العوض إذا تراضيا على ذلك لانتفاء المانع المذكور في الصورة الاولى، و هو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه، و انما الإشكال في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض، لأن إطلاق القرض منزل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة في غيره، كما أنه لو بذل له المقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما في نقله الى ما عينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة، و إذا لم يجب دفع عين الحق فكذا قيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها و اختار العلامة في المختلف وجوب دفع المثل وقت المطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض.

أقول: لم أقف بعد التتبع و الفحص على دليل لما ذكروه هنا ايضا، من أن إطلاق القرص منزل على قبضه في بلده، و أنه لأجل ذلك ليس للمقرض المطالبة في غيره، و لا يجب عليه القبض ايضا لو بذله المقترض له في غيره، بل ربما دل ظاهر بعض الاخبار على خلاف ذلك.

مثل ما رواه

الشيخ في الموثق عن سماعة [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سالته عن رجل لي عليه مال، فغاب عنى زمانا، فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال: (عليه السلام): لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم».

فان ترك الاستفصال يفيد عموم المقال كما ذكروه في غير مقام.


[1] الوسائل الباب 26 من أبواب الدين الرقم- 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست