responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 182

و حينئذ فانصباب العقد على ما قبض، و كونه حينئذ بيعا غير واضح، فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه، نعم لا بأس حينئذ بالكراهة خروجا من خلاف الشيخ و الجماعة و تحرزا عما هو مظنة التحريم انتهى و هو جيد.

الثاني عشر- لو كان له على غيره طعام من سلم، فدفع اليه مالا و قال اشتر به طعاما

، فان قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، بمعنى أنه و كله في القبض و الإقباض قالوا: صح الشراء خاصة، دون القبض و الإقباض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ذكره الشيخ و تبعه جملة ممن تأخر عنه و تردد في الشرائع.

قال الشيخ: لانه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه، و جملة من المتأخرين قد صرحوا بالجواز، لأن الأصل ذلك، و لانه و كله في الإقباض، و المغايرة الاعتبارية في القابض و المقبوض منه كافية، و مثله تولى طرفي العقد.

أقول: و قد تقدم الكلام في مسألة تولى الواحد طرفي العقد في الموضع الخامس من المسألة الخامسة من المقام الأول من الفصل الأول في البيع [1] قالوا:

و لو قال: اشتر لك لم يصح الشراء، و لا يتعين له بالقبض، و علل بأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه ما دام على ملك الغير، و هذا هو الفارق بين هذه و سابقها، حيث حكم بصحة الشراء ثمة، و نقل عن الشيخ في الخلاف جواز ذلك هنا، و جعله قبضا للطعام بجنس الدراهم أو قبضا للدراهم، و رد بعدم وجود دليل يدل على ما ادعاه. نعم لو علم من الدافع إرادة أحد الأمرين و قبل القابض صح ذلك.

أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقام روايات، منها- ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل


[1] ج 18 ص 416.

[2] الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 29 الفقيه ج 3 ص 164.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست