اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 179
في ذلك هو التفصيل الذي قدمنا ذكره في كتاب الصلاة [1] و تقدمت الإشارة إليه أيضا قريبا من أنه ان كان النهي في المعاملات من حيث عدم صلاحية المعقود عليه للدخول تحت العقد، فالأظهر بطلان العقد، و ان كان بسبب أمر خارج فالأظهر الصحة، و الظاهر أن ما هنا من قبيل الأول، و هو اختياره في المسالك- أيضا- قال:
و يؤيده أن النهى هنا راجع الى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول و نحوه، و لتعلق النهى فيه بمصلحة لا تتم إلا بإبطاله.
الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أو المكيل و الموزون مطلقا]
- أكثر الأصحاب جعلوا محل الخلاف هو الطعام، و الظاهر من الاخبار المقدمة بالنظر الى حمل مطلقها على مقيدها و عامها على خاصها هو المكيل و الموزون مطلقا، و سياق جملة من الاخبار المتقدمة ظاهر في ذلك أوضح الظهور، و ذكر الطعام في بعض انما خرج مخرج التمثيل، لأنه أشهر أفراد المكيل و الموزون، و أكثرها دورانا في المعاملات.
ثم انه على تقدير الاختصاص بالطعام فهل المراد به كلما أعد للأكل- كما هو موضوعه لغة- أو يختص بالحنطة و الشعير لانه معناه شرعا؟ كما نبهوا عليه في موارد، منها حل طعام أهل الكتاب- قولان: و بالثاني صرح فخر المحققين في بعض فوائده على ما نقلوه عنه، و في دعوى اختصاص طعام أهل الكتاب بالحنطة و الشعير نظر، إذ الظاهر من الاخبار الشمول لجميع الأفراد الموزونة من الحبوب مثل العدس و الذرة و نحو ذلك.
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
جاز و ان لم يقبضه، كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع و نحوها.
قال في المسالك: المنع على القول به مشروط بأمرين- انتقاله بالبيع، و نقله به، فلو انتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم، أما الأول فلا نعلم فيه خلافا، و اما